العلامة المجلسي

382

بحار الأنوار

ما بقي من تكبيره ، ويبادره دفعة ويخفف ( 1 ) 39 - المقنع : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ( 2 ) . بيان : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر ، لا عن الصلاة على الميت المدفون ، وإن احتمل ذلك . 40 - الخلاف للشيخ : عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه وقالوا : هذا هو السنة ( 3 ) . 41 - غيبة الشيخ : باسناده ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت ، وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث ( 4 ) . بيان : لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامة ، ولقد أوقع الرضا عليه السلام الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه . 42 - تحف العقول : عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت

--> ( 1 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 . ( 2 ) المقنع ص 6 ط حجر . ( 3 ) الخلاف : 110 ط حجر . ( 4 ) غيبة الشيخ ص 22 .